الفصل الأول مسائل الإجماع في باب فضل وشروط وآداب القاضي
[١/ ١]: مشروعية نصب القضاة للحكم بين الناس
• المراد بالمسألة: يشرع لولاة الأمر نصب القضاة للحكم (١) بين الناس وفصل الخصومات فيما بينهم لإعطاء كل ذي حق حقه.
• من نقل الإجماع: ابن قدامة المقدسي (٦٢٠ هـ) حيث قال: (وأجمع المسلمون على مشروعية نصب القضاة والحكم بين الناس) (٢). ووافقه شمس الدين ابن قدامة باللفظ والمعنى (٣).
ابن الهمام (٨٦١ هـ) حيث ذكر حديث معاذ بن جبل ﵁: أن النبي ﷺ بعثه قاضيًا إلى اليمن. . . الحديث (٤). ثم قال: (وعليه إجماع
Rujukan halaman ini:موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 7، ص 23 (SanadKitab #32535, hlm. urut 4325)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.