Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 7, halaman 38

  1. [٧] مسائل الإجماع في أبواب القضاء والشهادات والإقرار
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في كتاب القضاء
  3. الفصل الأول مسائل الإجماع في باب فضل وشروط وآداب القاضي
  4. [٦/ ١] يشترط أن يكون القاضي مسلما

• مستند الإجماع: قوله تعالى: ﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا (١٤١)﴾ [النساء: ١٤١].

• وجه الدلالة: أنه ليس هناك سبيل ولا سلطان أعظم من القضاء؛ لأن به إقامة موازين العدل وحسم دواعي النزاع بين المتخاصمين وهذا لا يكون الا بشرع اللَّه -المأمور به- الذى لا يؤتمن عليه الا المسلم وان ادعى الكافر علمه فضلا عن غلبة جهله، وأما جريان العادة بنصب حاكم من أهل الذمة، فقد قال الماوردي: إنما هي رياسة وزعامة لا تقليد حكم وقضاء ولا يلزمهم حكمه بإلزامه بل بالتزامهم، ولا يلزمون بالتحاكم عنده (١).

١ - قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا﴾ [الحجرات: ٦].

• وجه الدلالة: أن الآية أوجبت التبين فى حال الشهادة وخاصة اذا كان الشاهد فاسقا مما يعنى عدم قبول شهادته فيكون عدم قبول شهادة الكافر أولى وكذ عدم جواز قضائه بين المسلمين، فلا تجوز تولية من فيه نَقْصٌ يمنع قبول قوله، ولا يجوز أن يكون الحاكم ممن لا يقبل قوله ويجب، التَّبْيِينُ عند حكمه (٢).

• الموافقون على الإجماع: وافق على الحكم الأحناف (٣)، والمالكية (٤)،

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 7، ص 38 (SanadKitab #32535, hlm. urut 4340)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.