الأحكام، والكافر جاهل بها، وأما جريان العادة بنصب حاكم من أهل الذمة، فقال الماوردي والروياني: إنما هي رياسة وزعامة لا تقليد حكم وقضاء ولا يلزمهم حكمه بإلزامه بل بالتزامهم، ولا يلزمون بالتحاكم عنده (١).
• الموافقون على الإجماع: وافق على الحكم الأحناف (٢) والمالكية (٣) والشافعية (٤)، والحنابلة (٥)، وابن حزم الأندلسي (٦).
النتيجة: صحة مانقل من الإجماع على اشتراط إسلام القاضى إذا كان أحد الخصوم مسلم وذلك لعدم وجود المخالف.
[٨/ ١]: لزوم أن يكون القاضي عدلًا
• المراد بالمسألة: يجب على ولاة الأمر عند توليتهم للقضاة أن يكون
Rujukan halaman ini:موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 7، ص 42 (SanadKitab #32535, hlm. urut 4344)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.