فَتَبَيَّنُوا﴾ [الحجرات: ٦].
• وجه الدلالة: أن الأمر بالتبيّن عند إخبار الفاسق دليل على قبول خبره بعد التبيّن وإلا لما كان للأمر بالتبيّن معنى (١).
٢ - رواه مسلم بسنده عن أبي ذر قال: قال لي رسول اللَّه ﷺ: (كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها، أو يميتون الصلاة (٢) عن وقتها؟ " قال: قلت فما تأمرني؟ قال: "صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصل، فإنها لك نافلة).
وفي رواية لمسلم أيضًا عن أبي ذر أيضًا قال: قال لي رسول اللَّه ﷺ: "يا أبا ذر إنه سيكون بعدي أمراء يميتون الصلاة، فصل الصلاة لوقتها، فإن صليت لوقتها كانت لك نافلة وإلا كنت قد أحرزت (٣) صلاتك (٤).
• وجه الدلالة: إن تأخير الصلاة عن وقتها من غير عذر فسق ومع ذلك صحح النبي ﷺ توليتهم على الإمارة والقضاء (٥).
٣ - إذا قبلت شهادة الفاسق صح قضاؤه، لأن أهلية القضاء مستفادة