من أهلية الشهادة (١).
٤ - أن الصحابة ﵁ أجازوا حكم من تغلب من الأمراء وجار وتقلدوا منه الأعمال وصلوا خلفه ولولا أن توليته صحيحة لما فعلوا ذلك (٢).
٥ - أننا لو اعتبرنا العدالة شرطًا في صحة الولاية لانسد باب القضاء خصوصًا في هذا الزمان الذي قل عدوله (٣).
النتيجة: تحقق الإجماع فى لزوم عدالة القاضي للفصل بين الخصوم إلا أن خلافا وقع في نفاذ حكمه إن كان غير عدل.
[٩/ ١]: يلزم أن يكون القاضي رجلًا
• المراد بالمسألة: يشترط أن يكون القاضي رجلًا، فلا يجوز تولية المرأة القضاء، وقد نقل الاتفاق على ذلك.
• من نقل الاتفاق: أبو الحسن الماوردي (٤٥٠ هـ) حيث قال بعد ذكر شروط تولى القضاء معلقًا على رأي ابن جرير الطبري: (وشذ ابن جرير الطبري فجوز قضاءها -أي المرأة- على جميع الأحكام، ولا اعتبار بقول يرده الإجماع) (٤).
الحسين بن مسعود البغوي (٥١٦ هـ) حيث قال: (واتفقوا على أن المرأة لا تصلح أن تكون إماما ولا قاضيا) (٥).
النووي (٦٧٦ هـ) حيث قال: (واتفقوا أن المرأة لا تصلحُ إمامًا ولا