• مستند الإجماع: أن المذاهب مختلفة والأَغْرَاضَ مُتَبَايِنَةٌ ولا يمكن أن يتفق رَجُلانِ في كل شيء حتى لا يَرَى أَحَدُهُمَا خلاف ما يراه الآخر (١).
• الموافقون على الإجماع: وافق على الحكم المالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنفية (٤)، والحنابلة (٥).
النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على كون القاضي واحد وذلك لعدم وجود المخالف.
[١٢/ ١]: يشترط أن يكون القاضي غنيًا
• المراد بالمسألة: يستحب أن يكون القاضي غنيًا حتى يستعف عن أموال الخصوم ويبعد عن الاتهام بالرشوة، ولكنه يجوز أن يولى القضاء ولو كان فقيرًا، فالغنى ليس شرطًا، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن حجر (٨٥٢ هـ) حيث قال: واتفقوا على أن القاضي لا يشترط أن يكون غنيا (٦).
• مستند الإجماع: قوله تعالى: ﴿وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ﴾ [البقرة: ٢٤٧].
• وجه الدلالة: أن الآية واضحة فى الدلالة على ان الاصطفاء لا علاقة بينه وبين سعة المال.
٢ - القياس على الخلافة: فإن القضاء فرع عن الخلافة والخليفة يجوز