Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 7, halaman 60

  1. [٧] مسائل الإجماع في أبواب القضاء والشهادات والإقرار
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في كتاب القضاء
  3. الفصل الأول مسائل الإجماع في باب فضل وشروط وآداب القاضي
  4. [١٤/ ١]: مشروعية أخذ القاضي أجرا راتبا من بيت مال المسلمين

العيني (٨٥٥ هـ) حيث قال: (وقال أبو علي الكرابيسي: لا بأس للقاضي أن يأخذ الرزق على القضاء عند أهل العلم قاطبة من الصحابة ومن بعدهم، وهو قول فقهاء الأمصار، ولا أعلم بينهم اختلافًا) (١).

الصنعاني (١١٨٢ هـ) حيث قال: (أخذ الرزق على القضاء إن كانت جهة الأخذ من الحلال كان جائزًا إجماعا ومن تركه فإنما تركه تورّعا) (٢).

• مستند الإجماع:

١ - القياس على الإمامة: "حيث روي أن أبا بكر ﵁ لما استخلف رآه عمر يحمل من متاع أهله فقال إلى أين يا خليفة رسول اللَّه فقال إلى السوق أبيع متاعًا لأهلي لأنفقه في حوائجي فجمع الصحابة وفرضوا له كل يوم درهمين" (٣).

٢ - استقضى عمر شريحًا وجعل له في كل شهر مائة درهم رزقًا، وعندما ولي عليّ الإمامة، جعل رزقه خمسمائة درهم كل شهر. وجعل عمر لعمار بن ياسر، وابن مسعود، وعثمان بن حنيف كل يومٍ شاة: نصفُها وأطوافها لعمار بن ياسر، والنصف الآخر بين ابن مسعود وابن حنيف، ولأنه لمّا ارتزق الخلفاء الراشدون على الخلافة لانقطاعهم بها عن المكاسب، كان القضاة بمثابتهم، ولأنه لمّا جاز للعامل على الصدقات أن يأخذ مالًا على العمالة، جاز للقاضي أن يأخذ على القضاء، ويكون ذلك جعالة (٤) لا أجرة، لأن القضاء من العقود الجائزة، دون اللازمة، فكان أجره جعالة (٥).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 7، ص 60 (SanadKitab #32535, hlm. urut 4362)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.