Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 7, halaman 61

  1. [٧] مسائل الإجماع في أبواب القضاء والشهادات والإقرار
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في كتاب القضاء
  3. الفصل الأول مسائل الإجماع في باب فضل وشروط وآداب القاضي
  4. [١٥/ ١]: تعظيم حرمة أخذ القاضي للرشوة

• الموافقون على نقل الإجماع: وافق على الحكم الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤).

النتيجة: صحة ما نقل من الاجماع على مشروعية اخذ القاضي أجرًا راتبًا لعمله وذلك لعدم وجود المخالف.

[١٥/ ١]: تعظيم حرمة أخذ القاضي للرشوة

• المراد بالمسألة: يحرم على القاضي أخذ الرشوة (٥)، ليحكم بحق أو بباطل، وقد نقل الاتفاق على ذلك.

• من نقل الاتفاق: ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث قال: (واتفقوا على تحريم الرشوة على قضاء بحق أو باطل، أو تعجيلًا لقضاء بحق أو باطل) (٦).

وقال في موضع آخر: (ولا تحل الرشوة، وهي ما أعطاه المرء ليُحكم له بباطل، أو ليولى ولاية، أو ليظلم له إنسان، فهذا يأثم المعطي والآخذ. وأما ما مُنع من حقه فأعطى ليدفع عن نفسه الظلم، فذلك مباح للمعطي، وأما الآخذ فآثم، في كلا الوجهين، فالمال المُعطى باق على ملك صاحبه الذي أعطاه كما كان، كالغصب ولا فرق. . . . وكل هذا متفق عليه) (٧).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 7، ص 61 (SanadKitab #32535, hlm. urut 4363)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.