٤ - ولأن الرشوة أخذ مال على حرام، فكان حراما كمهر البغي، لأنه إن أخذ الرشوة ليحكم بغير الحق، فالحكم بغير الحق محرم، وكذلك الأخذ عليه، وإن أخذ الرشوة ليوقف الحكم، فإن إمضاء الحكم واجب عليه، فحرم الأخذ على إيقافه، وإن أخذ الرشوة ليحكم بالحق، لم يجز، لأنه يأخذ الرزق من الإمام، فلم يجز أن يأخذ عوضًا آخر، وكذلك العامل يأخذ رزقه من بيت المال فلا يجوز له أن يأخذ عوضًا مقابل عمله المفروض عليه (١).
• الموافقون على نقل الاتفاق: وافق على الحكم الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥).
النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على تحريم أخذ القاضي للرشوة وذلك لعدم وجود المخالف.
Rujukan halaman ini:موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 7، ص 63 (SanadKitab #32535, hlm. urut 4365)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.