بشهادتهم إذا لم يعلم خلافها، وكذلك لو أقر إقرارا علم أنه كاذب فيه مثل أن يقول لمن هو أسن منه (هذا ابني) لم يثبت نسبه ولا ميراثه اتفاقا) (١).
الزركشي (٧٩٤ هـ) حيث قال: (الخلاف في جواز حكمه بعلمه ولا نزاع أنه لا يحكم بخلاف علمه) (٢).
زكريا الأنصاري (٩٢٦ هـ) حيث قال: (وَلا يقضي القاضي بخلاف علمه، وإن قامت بَيِّنَةٌ كأن علم إبراء الْمُدَّعَى عليه مما ادعاه الْمُدَّعِي وأقام به بينة فلا يُقْضَى بِها فيه بالإجماع ولا يُقضَى في هذا بعلمه) (٣).
ابن حجر (٩٧٣ هـ) حيث قال: (ولا يقضي بخلاف علمه بالإجماع وقال ابن الحسين المدني في شرح تكملة شرحه يعني: ولا يقضي القاضي بخلاف علمه بلا خلاف) (٤).
الشربيني (٩٧٧ هـ) حيث قال: (ولا يقضي القاضي بخلاف علمهم بالإجماع) (٥).
شهاب الدين الرملي (١٠٦٩ هـ) حيث قال: (ولا يقضي -أي لا يجوز له القضاء- بخلاف علمه، أي ظنه المؤكد بالإجماع) (٦).
• مستند الإجماع: لأنه لو حكم بخلاف علمه لكان قاطعًا ببطلان حكمه، والحكم على الباطل محرم في كل ملة، فإنه إذا رأى رجلًا قتل رجلًا، فادعى الولي القتل على غير القاتل، فأقر المدعى عليه بالقتل، أو