Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 7, halaman 101

  1. [٧] مسائل الإجماع في أبواب القضاء والشهادات والإقرار
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في كتاب القضاء
  3. الفصل الثاني: مسائل الإجماع في باب طرق الحكم وصفته
  4. [٣٤/ ٢]: من حكم له بالقود على من يعلم أنه بريء منه فلا يجوز له أن يقتاد منه

بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار، فليأخذها أو فليتركها" (١).

والحديث صريح الدلالة في أن ما حكم به الحاكم على ضوء ما قاله الخصم لأجل حجته وبينته، والباطن على خلاف ذلك، فهو محرم.

• الموافقون على الإجماع: وافق على الحكم الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥).

النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على قضاء القاضي بالظاهر -في الأموال خاصة- لا يحل حرامًا وذلك لعدم وجود المخالف.

[٣٤/ ٢]: من حكم له بالقود (٦) على من يعلم أنه بريء منه فلا يجوز له أن يقتاد منه

• المراد بالمسألة: هذه المسألة تبع لسابقتها، والمراد بها: أنه إذا حكم لشخص بالقود ممن يعلم أنه بريء مما حُكم له عليه بقرائن ثبتت في الظاهر فلا يجوز له أن يقتاد منه، وقد نقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: ابن المنذر (٣١٨ هـ) حيث قال: (وأجمعوا على أن أشياء مما يحكم بها الحاكم في الظاهر، حرام على المقضى له، مما يعلم أن ذلك حرام عليه. . . ومن ذلك القود على من يعلم أنه بريء مما حكم له عليه ببينات ثبتت في الظاهر) (٧).

الخطابي (٣٨٨ هـ) حيث قال: (وفيه أنه لا يجوز للمقضي له بالشيء

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 7، ص 101 (SanadKitab #32535, hlm. urut 4402)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.