Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 7, halaman 117

  1. [٧] مسائل الإجماع في أبواب القضاء والشهادات والإقرار
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في كتاب القضاء
  3. الفصل الثاني: مسائل الإجماع في باب طرق الحكم وصفته
  4. [٤٢/ ٢]: لا يحكم القاضي فيما يحتاج إلى ترجمة إلا بمترجمين عدلين

المحكوم له ذلك، أو دعا إليه) (١).

ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: (وكتاب القاضي على ضربين: أحدهما: أن يكتب بما حكم به، وذلك مثل أن يحكم على رجل بحق، فيغيب قبل إيفائه، فيسأله المحكوم له أن يكتب له كتابًا يحمله إلى قاض البلد الذي فيه الغائب، فيكتب له إليه، . . ففي هذه الصور يلزم الحاكم إجابته إلى الكتابة ويلزم المكتوب إليه قبوله، سواء كانت بينهما مسافة بعيدة أو قريبة، لا نعلم في هذا خلافًا) (٢) ووافقه شمس الدين ابن قدامة باللفظ والمعنى (٣).

• مستند الاتفاق: أن كتاب القاضي إلى القاضي وسيلة إثبات شرعية فالأصل قبوله في كل ما يحكم به (٤) وأيضا أنه كتاب قاض بما ثبت عنده فجاز قبوله (٥).

• الموافقون على الاتفاق: وافق على الحكم الحنفية (٦)، والمالكية (٧)، والشافعية (٨)، والحنابلة (٩).

النتيجة: صحة ما نقل من الاتفاق على مشروعية الإنابة القضائية بالتنفيذ وذلك لعدم وجود مخالف.

[٤٢/ ٢]: لا يحكم القاضي فيما يحتاج إلى ترجمة إلا بمُترجمين (١٠) عدلين

• المراد بالمسألة: أن القاضي يجب ألا يحكم إلا بترجمة شخصين

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 7، ص 117 (SanadKitab #32535, hlm. urut 4418)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.