Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 444

  1. [١] مسائل الإجماع في الطهارة
  2. الباب الثامن: مسائل الإجماع في باب الغسل
  3. [٣٠ - ٢٦٣] الغسل من المذي لا يجب

البول، دون ما بعده (١).

• مستند الإجماع:

١ - أن ما يخرج بعد البول أو النوم أو المشي يكون مذيًا، وليس بمني، فيجب الوضوء فقط (٢).

٢ - أن البول والنوم والمشي يقطع مادة الشهوة، وما يخرج من دون شهوة ليس موجبًا للغسل -على القول بعدم وجوب الغسل من الإنزال دون شهوة (٣).

• الخلاف في المسألة: خالف في المسألة الشافعية (٤)، وأحمد في رواية عنه (٥)، أنه يجب الغسل مطلقًا، سواء خرج المني قبل البول أو بعده.

وقد حكى العيني كما سبق الخلاف في المسألة، مما يعني أنه يقصد الاتفاق المذهبي.

واحتجوا بحديث أم سليم: فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول اللَّه ﷺ: "نعم، إذا رأت الماء" (٦).

فمتى رُئِيَ الماء وجب الغسل.

وخالف أحمد في رواية أخرى، أنه إن خرج المني بعد البول؛ فيجب الغسل دون ما قبله (٧). ولم يذكروا دليلًا عليها.

النتيجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.

[٣٠ - ٢٦٣] الغسل من المذي لا يجب:

خروج المذي من ذكر الرجل غير موجب للغسل، وقد حُكي الإجماع في المسألة.

• من نقل الإجماع: النووي (٦٧٦ هـ) حيث يقول: "فأجمع المسلمون على أن المذي والودي لا يوجبان الغسل" (٨). ونقله عنه ابن نجيم (٩)، وابن قاسم (١٠).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 1، ص 444 (SanadKitab #32535, hlm. urut 442)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.