Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 445

  1. [١] مسائل الإجماع في الطهارة
  2. الباب الثامن: مسائل الإجماع في باب الغسل
  3. [٣٠ - ٢٦٣] الغسل من المذي لا يجب

ابن حجر (٨٥٢ هـ) حيث يقول: "واستُدل بقوله ﵊: "توضأ" (١) على أن الغسل لا يجب بخروج المذي، وصرح بذلك في رواية لأبي داود وغيره، وهو إجماع" (٢). ونقله عنه الشوكاني (٣).

العيني (٨٥٥ هـ) حيث يقول: "الماء من الماء (٤) عام، يتناول المني والمذي والودي، ولم يكن إجراؤه على العموم؛ لعدم وجوب الغسل في المذي والودي بالإجماع" (٥).

ابن نجيم (٩٧٠ هـ) حيث يقول: "لا يجب الغسل بإنزال المذي والودي والبول بالإجماع" (٦).

الصنعاني (١١٨٢ هـ) حيث يقول عن حديث علي (٧): "ودليلٌ على أنه لا يوجب غسلًا، وهو إجماع" (٨).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع المالكية (٩)، والحنابلة (١٠)، وابن حزم (١١).

• مستند الإجماع: حديث علي بن أبي طالب ﵁، قال: كنت رجلًا مذاءً، فاستحييت أن أسأل رسول اللَّه ﷺ لمكان ابنته مني، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله، فقال: "يغسل ذكره ويتوضأ" (١٢).

• وجه الدلالة: أن النبي ﷺ لم يأمره بالاغتسال، بل أمره بالوضوء وغسل الذكر، ولو كان الاغتسال واجبًا عليه لذكره ﵊؛ فدل على عدم وجوبه (١٣).

• الخلاف في المسألة: في مسألة ما لا يوجب غسلًا، استثنى ابن حزم الإمذاءَ منها، ما يدل على علمه بوجود خلافٍ في المسألة (١٤).

ولعله وهم منه، حيث لم أجد من ذكر خلافًا في المسألة إطلاقا، حتى ابن حزم

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 1، ص 445 (SanadKitab #32535, hlm. urut 443)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.