Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 7, halaman 121

  1. [٧] مسائل الإجماع في أبواب القضاء والشهادات والإقرار
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في كتاب القضاء
  3. الفصل الثاني: مسائل الإجماع في باب طرق الحكم وصفته
  4. [٤٤/ ٢]: اتخاذ القاضي حاجبا أمينا

• الموافقون على الإجماع: وافق على الحكم المالكية (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة (٣).

النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على أنه لا يلزم القضاة من المسلمين أن يقضوا بين أهل الذمة إلا إذا رضوا بحكمهم وذلك لعدم وجود المخالف.

[٤٤/ ٢]: اتخاذ القاضي حاجبًا أمينًا

• المراد بالمسألة: يشترط في الحاجب (٤) أو الأمين أو البواب الذي يتخذه القاضي أن يكون أمينًا حسن الأخلاق عفيفا، عارف بمقادير الناس، لا يرتشي، وقد نقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: ابن حجر (٨٥٢ هـ) حيث قال: (واتفق العلماء على أنه يستحب تقديم الأَسْبَقِ فَالأَسْبَقِ والمسافر على المقيم ولا سيما إن خشي فوات الرُّفْقَةِ، وأن من اتخذ بَوَّابًا أو حَاجِبًا أن يتخذه أمينًا ثقة عفيفًا عارفًا حسن الأخلاق عارفًا بمقادير الناس) (٥)، ونقله عنه الشوكاني باللفظ والمعنى (٦).

ابن فرحون (٧٩٩ هـ) حيث قال: (أن يتخذ الحاكم رجلًا من أهل العدل والرضا. . . مجمع عليه) (٧).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 7، ص 121 (SanadKitab #32535, hlm. urut 4422)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.