يَصْطَلِحُوا، فإنَّ فَصْلَ القضاءِ يُحْدِثُ بينَ القومِ الضغائنَ (١) (٢).
• الموافقون على الإجماع: وافق على الحكم الأحناف (٣) والمالكية (٤)، والشافعية (٥)، والحنابلة (٦)، وابن حزم (٧).
النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على جواز الصلح بين الخصمين وذلك لعدم وجود المخالف.
[٤٨/ ٢]: تحريم المصالحة على بعض الحق الذي عليه.
• المراد بالمسألة: أنا من اعترف بحق، وامتنع عن الأداء، إلا بالمصالحة على بعضه، فهذا الصلح لا يجوز، ويعد صاحبه مقترفًا للحرام، وقد نقل الاتفاق على ذلك.
• من نقل الاتفاق: عون الدين بن هبيرة (٥٦٠ هـ): حيث قال: (واتفقوا على أن من علم أن عليه حقًا، فصالح على بعضه، لم يحل) (٨).