Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 7, halaman 129

  1. [٧] مسائل الإجماع في أبواب القضاء والشهادات والإقرار
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في كتاب القضاء
  3. الفصل الثاني: مسائل الإجماع في باب طرق الحكم وصفته
  4. [٤٨/ ٢]: تحريم المصالحة على بعض الحق الذي عليه.

يَصْطَلِحُوا، فإنَّ فَصْلَ القضاءِ يُحْدِثُ بينَ القومِ الضغائنَ (١) (٢).

• الموافقون على الإجماع: وافق على الحكم الأحناف (٣) والمالكية (٤)، والشافعية (٥)، والحنابلة (٦)، وابن حزم (٧).

النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على جواز الصلح بين الخصمين وذلك لعدم وجود المخالف.

[٤٨/ ٢]: تحريم المصالحة على بعض الحق الذي عليه.

• المراد بالمسألة: أنا من اعترف بحق، وامتنع عن الأداء، إلا بالمصالحة على بعضه، فهذا الصلح لا يجوز، ويعد صاحبه مقترفًا للحرام، وقد نقل الاتفاق على ذلك.

• من نقل الاتفاق: عون الدين بن هبيرة (٥٦٠ هـ): حيث قال: (واتفقوا على أن من علم أن عليه حقًا، فصالح على بعضه، لم يحل) (٨).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 7، ص 129 (SanadKitab #32535, hlm. urut 4430)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.