ابن تيمية (٧٢٨ هـ) حيث قال: (ولا أعلم منازعًا في أن من وجب عليه حق من دين أو عين وهو قادر على وفائه ويمتنع منه أنه يعاقب حتى يؤديه) (١).
ابن القيم (٧٥١ هـ) حيث قال: (وأما عقوبة من عرف أن الحق عنده وقد جحده، فمتفق عليها بين العلماء، لا نزاع بينهم أن من وجب عليه حق من عين أو دين -وهو قادر على أداءه- وامتنع منه، أنه يعاقب حتى يؤديه، ونصوا على عقوبته بالضرب، ذكر ذلك الفقهاء من الطوائف الأربعة) (٢).
• مستند الإجماع: ما روي عن عمرو بن الشريد عن أبيه قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "ليُّ الواجد يحل عقوبته وعرضه". قال وكيع: عرضه، شكايته، وعقوبته حبسه (٣).
• الموافقون على الإجماع: وافق على الحكم الأحناف (٤)، والشافعية (٥).
النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على أن للقاضي تنفيذ الحكم بالقوة ومعاقبة الممتنع عن التنفيذ وذلك لعدم وجود المخالف.
[٥٦/ ٢]: يجوز للقاضي حبس المتهم مجهول الحال
• المقصود بالمسألة: أن القاضي يجوز له أن يحبس المتهم مجهول