Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 7, halaman 144

  1. [٧] مسائل الإجماع في أبواب القضاء والشهادات والإقرار
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في كتاب القضاء
  3. الفصل الثاني: مسائل الإجماع في باب طرق الحكم وصفته
  4. [٥٧/ ٢]: لا يجوز أن يقضي القاضي لأحد بمجرد دعواه

والشوكاني (١).

النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على أنه يجوز للقاضي حبس مجهول الحال وذلك لعدم وجود المخالف.

[٥٧/ ٢]: لا يجوز أن يقضي القاضي لأحد بمجرد دعواه

• المراد بالمسألة: أن القاضي لا يقضي لمدعي بمجرد دعواه في دم أو مال، بل لا بد أن يسال المدعي عن البينة، وقد نقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث قال: (وأجمعوا أنه لا يعطى أحد بدعواه، وأن البينة عليه فيما يدعيه إذا لم يقر له به المدعى عليه) (٢). وقال في موضع آخر: (وأجمعوا أن شريعة المسلمين وسنتهم في الدماء والأموال لا يقضى فيها بالدعاوى المجردة) (٣)

أبو الوليد الباجي (٤٧٤ هـ) حيث قال: (ولا خلاف أنه لا يحكم لأحد بدعواه المجردة عن البينة) (٤).

النووي (٦٧٦ هـ) حيث قال: (وأجمع العلماء على أنه لا يجب قصاص ولا دية بمجرد الدعوى حتى تقترن بها شبهة يغلب الظن بها) (٥).

علاء الدين التركماني (٧٥٠ هـ) حيث قال: (أجمع العلماء على أن من استهلك شيئا لا يغرم إلا مثله أو قيمته وأنه لا يعطى أحد بدعواه) (٦).

ابن القيم (٧٥١ هـ) حيث قال: (والذي شرع الحكم بالقَسامة هو الذي شرع أن لا يعطي أحد بدعواه المجردة، وكلا الأمرين حق من عند اللَّه،

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 7، ص 144 (SanadKitab #32535, hlm. urut 4445)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.