- أن فيها -أي القسمة- إنصاف الشركاء، وإظهار العدل بإِيصَالِ الحق إلى مُسْتَحِقِّهِ فكان واجبًا (١).
• الموافقون على نقل الإجماع: وافق على الحكم الأحناف (٢)، والمالكية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥).
النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على مشروعية القسمة وذلك لعدم وجود المخالف.
[٦٠/ ٣]: جواز قسمة العقار بالتراضي ومن غير ضرر يلحق أحد الشركاء.
• المراد بالمسألة: أن العقارات من الأراضي والدور يجوز أن تقسم بالتراضي من غير ضرر يلحق أحد الشركاء، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث قال بعد ذكره اشتراط التراضي وعدم الضرر بين الشركاء عند القسمة: (وقد أجمعوا على جواز هذه القسمة) (٦).
ابن رشد (٥٩٥ هـ) حيث قال: (فأما الرباع (٧) والأصول، فيجوز أن تقسم بالتراضي وبالسهمة إذا عدلت بالقيمة، اتفق أهل العلم على ذلك) (٨).
ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث قال: (وفي) جواز جمع (العلو وَالسُّفْلِ)