سليمان بن عمر العجلي المصري (١٢٠٤ هـ) حيث قال: (وهي تمييز الحصص (١) بعضها من بعض، والأصل فيها قبل الإجماع قوله تعالى ﴿وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ﴾ [النساء: ٨] (٢).
ابن عابدين (١٢٥٢ هـ) حيث قال: (وأجمعت الأمة على مَشْروعيتها) (٣).
• مستند الإجماع: قول اللَّه تعالى: ﴿وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرٌ (٢٨)﴾ [القمر: ٢٨].
• وجه الدلالة: أن قوله ونبئهم، دليل على جواز القسمة (٤).
قوله تعالى: ﴿وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى﴾ [النساء: ٨].
• وجه الدلالة: هذا أمر بعطية تعطى من الأموال الموروثة فأمر الورثة أن يسهموا لمن يحضر القسمة من ذوي قرابتهم، وفيه دليل بين -وإن اختلفوا حول نسخ الآية- على جواز القسمة (٥).
ما رواه البخاري عن جابر بن عبد اللَّه ﵄ قال: "قَضى النبيّ ﷺ بالشفعةِ (٦) في كلّ ما لم يُقْسَم، فإذا وَقَعَتِ الحُدودُ وصرِفتِ الطّرُقُ فلا شُفعةَ" (٧).
• وجه الدلالة: أن أدنى درجات فعله ﵊ الشرعية (٨).