Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 7, halaman 150

  1. [٧] مسائل الإجماع في أبواب القضاء والشهادات والإقرار
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في كتاب القضاء
  3. الفصل الثالث: مسائل الإجماع في باب القسمة
  4. [٥٩/ ٢]: مشروعية القسمة

وبالسنة لأنه ﵊ باشرها في الغنائم والمواريث، وعلى جوازها انعقد الإجماع) (١).

الزيلعي (٧٦٢ هـ) حيث قال: (وهي جائزة بالكتاب: قال اللَّه تعالى ﴿وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ﴾ [القمر: ٢٨] وقال تعالى: ﴿وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ﴾ [النساء: ٨]. . وعلى جوازها انعقد الإجماع) (٢).

البابرتي (٧٨٦ هـ) حيث قال: (القسمة في الأعيان المشتركة مشروعة، لأن النبي ﷺ باشرها في المغانم والمواريث، وجرى التوريث بها من غير نكير، فكان إجماعًا) (٣).

ابن الهمام (٨٦١ هـ) حيث قال: (القسمة في الأعيان المشتركة مشروعة اتفاقًا. . وجرى التوريث بها من غير نكير) (٤).

ابن مفلح (٨٨٤ هـ) حيث قال: (والإجماع على جوازها. وسنده قوله تعالى: ﴿وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرٌ (٢٨)﴾ [القمر: ٢٨] (٥).

زكريا الأنصاري (٩٢٦) حيث قال: (كتاب القسمة) هي تمييز الحصص بعضها من بعض والأصل فيها قبل الإجماع قوله تعالى: ﴿وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ﴾ [النساء: ٨] (٦).

على القاري الهروي (١٠١٤ هـ) حيث قال: (وجوازها بالكتاب والسُّنَّةِ وإجماع الأمة وأمّا الإجماع فلتوارث الأمة القسمة من غير نكير أحد من الأئمة) (٧).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 7، ص 150 (SanadKitab #32535, hlm. urut 4450)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.