وبالسنة لأنه ﵊ باشرها في الغنائم والمواريث، وعلى جوازها انعقد الإجماع) (١).
الزيلعي (٧٦٢ هـ) حيث قال: (وهي جائزة بالكتاب: قال اللَّه تعالى ﴿وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ﴾ [القمر: ٢٨] وقال تعالى: ﴿وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ﴾ [النساء: ٨]. . وعلى جوازها انعقد الإجماع) (٢).
البابرتي (٧٨٦ هـ) حيث قال: (القسمة في الأعيان المشتركة مشروعة، لأن النبي ﷺ باشرها في المغانم والمواريث، وجرى التوريث بها من غير نكير، فكان إجماعًا) (٣).
ابن الهمام (٨٦١ هـ) حيث قال: (القسمة في الأعيان المشتركة مشروعة اتفاقًا. . وجرى التوريث بها من غير نكير) (٤).
ابن مفلح (٨٨٤ هـ) حيث قال: (والإجماع على جوازها. وسنده قوله تعالى: ﴿وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرٌ (٢٨)﴾ [القمر: ٢٨] (٥).
زكريا الأنصاري (٩٢٦) حيث قال: (كتاب القسمة) هي تمييز الحصص بعضها من بعض والأصل فيها قبل الإجماع قوله تعالى: ﴿وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ﴾ [النساء: ٨] (٦).
على القاري الهروي (١٠١٤ هـ) حيث قال: (وجوازها بالكتاب والسُّنَّةِ وإجماع الأمة وأمّا الإجماع فلتوارث الأمة القسمة من غير نكير أحد من الأئمة) (٧).