وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: السرخسي (٤٨٣ هـ) حيث قال: (وقسمة الماء بين الشركاء جائزة، بعث رسول اللَّه والناس يفعلون ذلك فأقرّهم عليه والناس تعاملوه من لدن رسول اللَّه إلى يومنا هذا من غير نكير منكر) (١).
أحمد بن يحيى المرتضى (٨٤٠ هـ) حيث قال: (وتصح قسمة الأمواه (٢)، إذ فعله المسلمون من غير نكير، فكان إجماعا) (٣).
أبو عبد اللَّه المواق (٨٩٧ هـ) حيث قال: (تفسير قسمة الماء بالقلد إن تحاكموا فيه وأجمعوا على قسمه) (٤).
• مستند الإجماع: قوله تعالى: ﴿وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ﴾ [القمر: ٢٨].
• وجه الدلالة: أن قوله وَنَبِّئْهُمْ دليل على جواز القسمة (٥).
قوله تعالى ﴿قَالَ هَذِهِ نَاقَةٌ لَهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَعْلُومٍ (١٥٥)﴾ [الشعراء: ١٥٥].
• وجه الدلالة: استدل بالآية على جواز قسمة الماء، نحو الآبار على هذا الوجه (٦).
- ما روي عن كثير بن عبد اللَّه بن عمرو بن عوف الْمُزَنِيِّ، عن أبيه،