عن جده، قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "يُبَدَّأُ بِالْخَيْلِ يَوْمَ وِرْدِهَا" (١).
• وجه الدلالة: أن البدء بالخيل دليل على التوالي وهو واضح الدليل على جواز القسمة مهايأة (٢).
• الموافقون على نقل الإجماع: وافق على الحكم الأحناف (٣)، والمالكية (٤)، والشافعية (٥)، والحنابلة (٦).
النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على جواز قسمة الماء وذلك لعدم وجود المخالف.
[٦٢/ ٣]: عدم جواز قسمة الذهب والفضة جزافًا (٧)
• المراد بالمسألة: أن الذهب أو الفضة إذا قسما مجازفة فيقع الاشتراك بين المتقاسمين في الاستحقاق لا يجوز، لأنه من قبيل الازدياد المنهي عنه والداخل في باب الربا، وقد نقل الإجماع على ذلك.
Rujukan halaman ini:موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 7، ص 155 (SanadKitab #32535, hlm. urut 4455)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.