وأما نَسِيئة فلا ولا بأس ببيع البرِّ بالشعير والشعيرُ أكثرهما يدًا بيد وأما نسِيئة فلا". وأجمع العلماء على القول بمقتضى هذه السُّنّة وعليها جماعة فقهاء المسلمين) (١).
• مستند الإجماع: ما رواه مسلم عن عبادة بن الصامت، قال: قال رسول اللَّه ﷺ "الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِير بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإذَا اخْتَلَفَتْ هذ الأصْنَافُ، فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ، إذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ" (٢).
• وجه الدلالة: أما عدم جواز القسمة مجازفة فلأن فيها معنى التمليك (٣).
• الموافقون على نقل الإجماع: وافق على الحكم الأحناف (٤)، والمالكية (٥).
النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على عدم جواز قسمة الذهب والفضة جزافًا وذلك لعدم وجود المخالف.
[٦٣/ ٣]: جواز قسمة الغنائم فى دار الحرب.
• المراد بالمسألة: إذا غنم المسلمون في غزواتهم أو حروبهم أو سراياهم شيئا، فيجوز لهم اقتسامه في دار الحرب قبل عودتهم إلى دار الإسلام، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: حمد بن الحسن الجوهري (٣٥٠ هـ) حيث قال: