(وأجمعوا على إباحة قسمة الغنائم في دار الحرب بل استحبوا ذلك) (١).
الفخر الرازي (٦٠٦ هـ): حيث قال عند شرح قوله تعالى: ﴿فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ﴾ [الأنفال: ٤١]. . (دلت الآية على أنه يجوز قسمة الغنائم في دار الحرب. . وذلك جائز بالاتفاق) (٢).
أبو الحسن بن القطان (٦٢٨ هـ) حيث قال: (أجمعوا على إباحة قسمة الغنائم في دار الحرب) (٣).
• مستند الإجماع: ما رواه البخاري عن قتادةَ أنَّ أنَسًا ﵁ أخبرَه قال: "اعتمرَ رسولُ اللَّه ﷺ أربعَ عُمَر كلُّهنَّ في ذي القَعدة، إِلّا التي كانت مع حجته عمرةً من الْحُديبية (٤) في ذي القعدة، وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة، وعمرةً من الجِعْرانة (٥) حيث قسم غنائم حُنَين (٦) في ذي
Rujukan halaman ini:موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 7، ص 158 (SanadKitab #32535, hlm. urut 4458)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.