Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 7, halaman 163

  1. [٧] مسائل الإجماع في أبواب القضاء والشهادات والإقرار
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في كتاب القضاء
  3. الفصل الثالث: مسائل الإجماع في باب القسمة
  4. [٦٥/ ٢]: جواز أخذ من يتولى القسمة أجرا من بيت المال

على ذلك.

• من نقل الإجماع: محمد بن عبد اللَّه الخراشي (١٠١٠ هـ) حيث قال: (أَنَّ الْإِمَامَ إذَا أَرْزَقَ الْقُسَّامَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ فَذَلِكَ جَائِزٌ بِلَا خِلَافٍ) (١).

محمد بن عبد اللَّه الخراشي (١٠١٠ هـ) حيث قال: (إن القسّام يجوز ارتزاقهم من بيت مال المسلمين كالقضاة والعمال وكل ما يحتاج إليه المسلمون وحاصله على ما فى المدونة والتوضيح أن الإمام إذا أرزق القسام من بيت المال فذلك جائز بلا خلاف قسموا أم لا وإن أرزقهم الإمام أو القاضى على أن فى كل تركة أو شركة كذا وكذا قسموا أم لا فذلك ممنوع بلا خلاف) (٢).

• مستند الإجماع: ما روي أن عليًّا ﵁، اتخذ قاسمًا هو عبد اللَّه بن يحيى الكندي كان يقسم الدور والأرضين ويأخذ على ذلك رزقًا في بيت المال. (٣).

٢ - لأنه من المصالح، فأشبه رزق الحاكم، والمراد أن كل عامل يعمل للمسلمين من خليفة أو غيره قام بأمر من أمور المسلمين وبشريعته فلا بدّ أن يكفي مؤنته وإلا ضاع (٤).

• الموافقون على نقل الإجماع: وافق على الحكم الأحناف (٥)،

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 7، ص 163 (SanadKitab #32535, hlm. urut 4463)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.