Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 7, halaman 166

  1. [٧] مسائل الإجماع في أبواب القضاء والشهادات والإقرار
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في كتاب القضاء
  3. الفصل الثالث: مسائل الإجماع في باب القسمة
  4. [٦٨/ ٣] جواز القرعة في القسمة

القرافي (٦٨٤ هـ) حيث قال: (إن كان فيها -أي القسمة- عمل الفريضة والحساب والقبض، يجب -أي الأجر- عليهم اتفاقًا، ولولا عمل الحساب لم تحقق الأنصباء) (١).

• مستند الإجماع: أنه حق يتعلق بالمال لإزالة الضرر عن الشركاء فكان على قدر الأنصباء كالشفعة (٢).

٢ - أن الأجرة بمقابلة العمل وعمله في حق الكل على السواء فكانت الأجرة عليهم على السواء (٣).

• الموافقون على نقل الإجماع: وافق على الحكم الأحناف (٤)، والمالكية (٥).

النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على أن أجرة ما يتبع القسمة تكون على قدر الأنصباء وذلك لعدم وجود المخالف.

[٦٨/ ٣] جواز القرعة في القسمة

• المراد بالمسألة: صفة القسمة بالقرعة: أن تقسم الفريضة وتحقق وتضرب إن كان في سهامهم كسر إلى أن تصح السهام، ثم يقوم كل موضع منها وكل نوع من غراساتها، ثم يعدل على أقل السهام بالقيمة، فربما عدل جزء من موضع ثلاثة أجزاء من موضع آخر على قيم الأرضين ومواضعها، فإذا قسمت على هذه الصفات وعدلت كتبت في بطائق أسماء الأشراك وأسماء الجهات، فمن خرج اسمه في جهة أخذ منها، وقيل يرمى بالأسماء في الجهات، فمن خرج اسمه في جهة أخذ منها، فإن كان أكثر من ذلك السهم ضوعف له حتى يتم حظه، فهذه هي حال قرعة

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 7، ص 166 (SanadKitab #32535, hlm. urut 4466)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.