Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 7, halaman 167

  1. [٧] مسائل الإجماع في أبواب القضاء والشهادات والإقرار
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في كتاب القضاء
  3. الفصل الثالث: مسائل الإجماع في باب القسمة
  4. [٦٨/ ٣] جواز القرعة في القسمة

السهم في الرقاب (١)، وقد نقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: الطحاوي ت (٣٢١ هـ) حيث قال: (كان رسول اللَّه ﷺ يعمل بها، فيما قد أجمع المسلمون على العمل بها فيه من بعده) (٢).

ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: (تشاح الناس يوم القادسية في الأذان فأقرع بينهم سعد، وأجمع العلماء على استعمالها في القسمة، ولا أعلم بينهم خلافًا في أن الرجل يقرع بين نسائه إذا أراد السفر بإحداهن وإذا أراد البداية بالقسمة بينهن وبين الأولياء إذا تساووا وتشاحوا فيمن يتولى التزويج أو من يتولى استيفاء القصاص وأشباه هذا) (٣).

القرطبي (٦٧١ هـ) حيث قال: (واستعمال القرعة كالإجماع من أهل العلم فيما يقسم بين الشركاء) (٤).

النووي (٦٧٦ هـ) حيث قال: " (كان رسول اللَّه ﷺ إذا أراد سفرًا أقرع بين نسائه" هذا دليل لمالك والشافعي وأحمد وجماهير العلماء في العمل بالقرعة في القسم بين الزوجات وفي العتق والوصايا والقسمة ونحو ذلك) (٥).

الزركشي (٧٤٥ هـ) حيث قال: (أن رجلًا أعتق ستة أعبد عند موته، ليس له مال غيرهم، فأقرع بينهم رسول اللَّه فأعتق اثنين وأرق أربعة، رواه أحمد وأبو داود بمعناه، وقال فيه: "لو شهدته قبل أن يدفن لم يدفن في مقابر المسلمين" ولأنه حق في تفريقه ضرر، فوجب جمعه بالقرعة كقسمة الإجبار مع الطلب إجماعًا) (٦).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 7، ص 167 (SanadKitab #32535, hlm. urut 4467)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.