الفصل الرابع: مسائل الإجماع في باب الدعاوى والبينات
[٧٩/ ٤]: البينة على المدعي واليمين على من أنكر
• المراد بالمسألة: إذا تقاضى شخصان فالمدعي مكلف بالبينة -وهي اسم لكل ما أبان الحق وأظهره، من الشهود وقرائن الحال، ووصف المدَعَى في نحو اللقطة (١) - والمدعى عليه ملزم باليمين، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: أبو عيسى الترمذي (٢٧٩ هـ) حيث قال: (والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم، أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه) (٢).
ابن المنذر (٣١٨ هـ) حيث قال: (أجمعوا على أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر) (٣).
البغوي (٥١٦ هـ) حيث قال: (وفي الحديث دليل على أن من ادعى عينا في يد آخر، أو دينا في ذمته، فأنكر أن القول قول المدعى عليه مع يمينه، وعلى المدعي البينة، وهو قول عامة أهل العلم) (٤).
ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) حيث قال: (واتفقوا على أن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر) (٥).