وأقام على ذلك بينته، قضي له بها، وقد نقل نفي الخلاف في ذلك.
• من نقل نفي الخلاف: ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: (ولو ادعى ملك عين، وأقام بينة وادعى آخر أنه باعها منه، أو وهبه إياها، أو أوقفها عليه، أو أدعت إمرأته أنه أصدقها إياها، أو أعتقها، وأقام بذلك بينة، قضي له بغير خلاف نعلمه) (١).
المرداوي (٨٨٥ هـ) حيث قال: (وإن أقام أحدهما بينة أنها ملكه، وأقام الآخر بينه أنه اشتراها منه، أو وقفها عليه، أو أعتقه، قدمت بينته بلا نزاع) (٢).
• مستند نفي الخلاف: ما قاله ابن قدامة ﵀ في المغني من: أن بينة هذا شهدت بأمر خفي على البينة الأخرى والبينة الأخرى شهدت بالأصل فيمكن أنه كان ملكه ثم صنع به ما شهدت به البينة الأخرى (٣).
- أن بيّنة الملك شهدت بالأصل وبيّنةَ البيع والوقفِ والعتقِ شهدت بأمر حادث خفي على بينةِ الملك، فقُدِّمَتْ على بيّنَةِ الملك (٤).
• الموافقون على نفي الخلاف: وافق على الحكم الأحناف (٥)، والمالكية (٦)، والشافعية (٧)، والحنابلة (٨).
النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على تقديم بينة البيع على بينة ادعاء