Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 7, halaman 203

  1. [٧] مسائل الإجماع في أبواب القضاء والشهادات والإقرار
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في كتاب القضاء
  3. الفصل الرابع: مسائل الإجماع في باب الدعاوى والبينات
  4. [٨٧/ ٤] بينة ذي اليد مقدمة على غيرها عند النزاع

• وجه الدلالة: أن البينة أقوى من اليمين، لزوال التهمة عن البينة وتوجهها إلى اليمين، وجانب المدعى عليه أقوى من جانب المدعى، لأن الدعوى إن توجهت إلى ما في يده، فالظاهر أنه على ملكه، وإن توجهت إلى دين في ذمته، فالأصل براءة ذمته، فجعلت أقوى الحجتين، وهي البينة (١).

- أن اليد تدل على الملك، فكان جانبه أقوى، فكان القول قوله (٢).

• الموافقون على الإجماع: وافق على الحكم الأحناف (٣)، والمالكية (٤)، والشافعية (٥)، والحنابلة (٦).

النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على الاعتبار بقول من كانت العين في يده مع يمينه عند الخلاف، وذلك لعدم وجود المخالف.

[٨٧/ ٤] بينة ذي اليد مقدمة على غيرها عند النزاع

• المراد بالمسألة: إذا تداعى رجلان دابة، أو أي شيء في يد أحدهما، وأقام كل منهما بينة، قدمت بينة صاحب اليد، وقد نقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: النووي (٦٧٦ هـ) حيث قال: (والعمل على هذا عند أهل العلم، أنه إذا تداعى رجلان دابةً، أو شيئًا هو في يد أحدهما،

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 7، ص 203 (SanadKitab #32535, hlm. urut 4502)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.