Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 7, halaman 208

  1. [٧] مسائل الإجماع في أبواب القضاء والشهادات والإقرار
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في كتاب القضاء
  3. الفصل الرابع: مسائل الإجماع في باب الدعاوى والبينات
  4. [٩٠/ ٤] إذا اختلف الزوجان في متاع البيت فإن كان لأحدهما بينة قضي بها

ماله بغير علمه، فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال النبي ﷺ: "خذي من ماله ما يكفيك ويكفي بنيك بالمعروف" (١).

• وجه الدلالة: أن النبي ﷺ أباح لهند بنت عتبه أن تأخذ حقها من مال أبو سفيان (٢).

ما رواه مالك، عن عمرو بن يحيى المَازِنيّ، عن أبيه، أن رسول اللَّه ﷺ قال: "لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ" (٣).

• وجه الدلالة: أن في منعه من أخذ ماله في هذا الحال إضرار به (٤).

النتيجة: عدم تحقق ما نقل من الإجماع على أنه إذا أقر المدعى عليه للمدعي بحق فلا يأخذ من ماله إلا ما يعطيه وذلك لوجود الخلاف في المسألة.

[٩٠/ ٤] إذا اختلف الزوجان في متاع البيت فإن كان لأحدهما بينة قضي بها

• المراد بالمسألة: إذا اختلف الزوجان في متاع البيت أو في بعضه، وادعى كل واحد منهما أن المتاع أو بعضه له، وكانت لأحدهما بينة، قضي له بها، وقد نقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: ابن حزم الظاهري ت (٤٥٦ هـ) حيث قال: (اختلاف الزوجين في متاع (٥) البيت. . واتفقوا على أن من أقام بينة في شيء أنه

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 7، ص 208 (SanadKitab #32535, hlm. urut 4507)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.