ماله بغير علمه، فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال النبي ﷺ: "خذي من ماله ما يكفيك ويكفي بنيك بالمعروف" (١).
• وجه الدلالة: أن النبي ﷺ أباح لهند بنت عتبه أن تأخذ حقها من مال أبو سفيان (٢).
ما رواه مالك، عن عمرو بن يحيى المَازِنيّ، عن أبيه، أن رسول اللَّه ﷺ قال: "لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ" (٣).
• وجه الدلالة: أن في منعه من أخذ ماله في هذا الحال إضرار به (٤).
النتيجة: عدم تحقق ما نقل من الإجماع على أنه إذا أقر المدعى عليه للمدعي بحق فلا يأخذ من ماله إلا ما يعطيه وذلك لوجود الخلاف في المسألة.
[٩٠/ ٤] إذا اختلف الزوجان في متاع البيت فإن كان لأحدهما بينة قضي بها
• المراد بالمسألة: إذا اختلف الزوجان في متاع البيت أو في بعضه، وادعى كل واحد منهما أن المتاع أو بعضه له، وكانت لأحدهما بينة، قضي له بها، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن حزم الظاهري ت (٤٥٦ هـ) حيث قال: (اختلاف الزوجين في متاع (٥) البيت. . واتفقوا على أن من أقام بينة في شيء أنه