• من نقل نفي الخلاف: ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث يقول: "ليس فى حصول الإجزاء بالمد في الوضوء، والصاع في الغسل خلافٌ نعلمه" (١).
• الموافقون على نفى الخلاف: وافق على نفي الخلاف الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والشافعية (٤).
• مستند نفي الخلاف:
١ - عن سفينة ﵁، أنه قال: "كان النبي ﷺ يغتسل بالصاع، ويتوضأ بالمد" (٥).
٢ - عن أنس بن مالك رضي اللَّه تعالى عنه، أنه قال: "كان النبي ﷺ يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد" (٦).
• وجه الدلالة: الحديثان يدلان على المسألة بالمطابقة من فعل النبي ﷺ، وهي أقوى أنواع الدلالات لدى الأصوليين على المسألة.
النتيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.
[٤١ - ٢٧٤] النهي عن الإسراف في الماء عند الغسل:
وهذه المسألة مبحوثة في باب صفة الوضوء بعنوان: (النهي عن الإسراف في الماء عند الطهارة).
[٤٢ - ٢٧٥] استحباب التيامن في الغسل:
إذا أراد المسلم الاغتسالَ، فيستحب له أن يبدأ بميامنه في اغتساله.
• من نقل الاتفاق: النووي (٦٧٦ هـ) حيث يقول عن سنن الغسل: "منها؛ استصحاب النية إلى آخر الغسل، والابتداء بالأيامن، فيغسل شقه الأيمن، ثم الأيسر، وهذا متفق على استحبابه" (٧).
والأظهر أن النووي يقصد الاتفاق المذهبي، كما يدل عليه السياق، واللَّه أعلم.