Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 454

  1. [١] مسائل الإجماع في الطهارة
  2. الباب الثامن: مسائل الإجماع في باب الغسل
  3. [٤٣ - ٢٧٦] إجزاء الانغماس في الماء للغسل

الشوكاني (١٢٥٠ هـ) حيث يقول: "والحديث (١) يدل على استحباب البداءة بالميامن، ولا خلاف فيه" (٢).

• الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الاتفاق الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، والحنابلة (٥)، وابن حزم (٦).

• مستند الاتفاق:

١ - حديث عائشة ﵂ قالت: "كان رسول اللَّه ﷺ إذا اغتسل من الجنابة؛ دعا بشيء نحو الحلاب (٧)، فأخذ بكفه، فبدأ بشق رأسه الأيمن، ثم أخذ بكفيه، فقال بهما على رأسه" (٨).

• وجه الدلالة: أن النبي ﷺ بدأ بشق رأسه الأيمن، وهذه سنة فعلية منه ﵊ (٩).

٢ - حديث عائشة ﵂، قالت: "كان رسول اللَّه ﷺ يحب التيمن في تنعله، وترجله، وطهوره، وفي شأنه كله" (١٠).

• وجه الدلالة: أن النبي ﷺ يحب التيمن فى شأنه كله، والغسل من شأنه ﵊ (١١).

النتيجة: أن الاتفاق متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه أعلم.

[٤٣ - ٢٧٦] إجزاء الانغماس في الماء للغسل:

إذا وقع من يجب عليه الغسل في ماءٍ؛ أو وقف تحت ميزابٍ، ونوى الغسل، فإن

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 1، ص 454 (SanadKitab #32535, hlm. urut 452)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.