الشوكاني (١٢٥٠ هـ) حيث يقول: "والحديث (١) يدل على استحباب البداءة بالميامن، ولا خلاف فيه" (٢).
• الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الاتفاق الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، والحنابلة (٥)، وابن حزم (٦).
• مستند الاتفاق:
١ - حديث عائشة ﵂ قالت: "كان رسول اللَّه ﷺ إذا اغتسل من الجنابة؛ دعا بشيء نحو الحلاب (٧)، فأخذ بكفه، فبدأ بشق رأسه الأيمن، ثم أخذ بكفيه، فقال بهما على رأسه" (٨).
• وجه الدلالة: أن النبي ﷺ بدأ بشق رأسه الأيمن، وهذه سنة فعلية منه ﵊ (٩).
٢ - حديث عائشة ﵂، قالت: "كان رسول اللَّه ﷺ يحب التيمن في تنعله، وترجله، وطهوره، وفي شأنه كله" (١٠).
• وجه الدلالة: أن النبي ﷺ يحب التيمن فى شأنه كله، والغسل من شأنه ﵊ (١١).
النتيجة: أن الاتفاق متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه أعلم.
[٤٣ - ٢٧٦] إجزاء الانغماس في الماء للغسل:
إذا وقع من يجب عليه الغسل في ماءٍ؛ أو وقف تحت ميزابٍ، ونوى الغسل، فإن