Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 7, halaman 225

  1. [٧] مسائل الإجماع في أبواب القضاء والشهادات والإقرار
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في كتاب القضاء
  3. الفصل الرابع: مسائل الإجماع في باب الدعاوى والبينات
  4. [١٠٠/ ٤] مشروعية الحكم بالشاهد الواحد واليمين

بالمصر لأنَّها لو كانت في مجلس الحكم لا يحلف بالاتفاق، وإنْ كانت خارج المصر يحلف بالاتفاق) (١).

ابن عابدين (١٢٥٢ هـ) حيث قال: (قال المدعي: لي بينة حاضرة) في المصر (وطلب يمين خصمه لم يحلف) خلافًا لهما، ولو حاضرة في مجلس الحكم لم يحلف اتفاقًا، ولو غائبة عن المصر حلف اتفاقًا) (٢).

• مستند الإجماع: لأنه أمكن فصل الخصومة بالبينة وحدها، فلم يشرع معها غيرها (٣).

- أن اليمين حجة المدعي كالبينة ولهذا لا تجب إلا عند طلبه فكان له ولاية استيفاء أيهما شاء (٤).

• الموافقون على الإجماع: الأحناف (٥)، والشافعية (٦)، الحنابلة (٧).

النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على أن البينة الحاضرة في مجلس القضاء تمنع اليمين وذلك لعدم وجود المخالف.

[١٠٠/ ٤] مشروعية الحكم بالشاهد الواحد واليمين

المراد بالمسألة: أن للقاضي أن يحكم بين الخصوم بشاهد واحد ويمين المدعي، لأن اليمين تقوم مقام الشاهد الآخر، وقد نقل الإجماع على ذلك.

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 7، ص 225 (SanadKitab #32535, hlm. urut 4524)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.