Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 7, halaman 230

  1. [٧] مسائل الإجماع في أبواب القضاء والشهادات والإقرار
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في كتاب القضاء
  3. الفصل الرابع: مسائل الإجماع في باب الدعاوى والبينات
  4. [١٠١/ ٤] عدم جواز الحكم بالشاهد واليمين في الحدود والقصاص

قال في خطبته: "الْبيِّنَةُ عَلَى الْمُدّعِي. وَاليَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ" (١)

• وجه الدلالة: أنه ﷺ خص المدعي بالبينة، والمنكِر باليمين (٢).

٣ - اليمين إنما جعلت للنفي لا للإثبات، وإنما جعلها ﷺ على المدعى عليه، لا على المدعي (٣).

٤ - أن هذا لم يثبت عن النبي ﷺ: فالقضاء باليمين سنة معاوية وعبد الملك -ابن مروان- وأنه ليس بسنة النبي ﷺ فلو كان ذلك عن النبي ﷺ لما خفي على علماء التابعين (٤).

النتيجة: عدم تحقق ما نقل من الإجماع على مشروعية الحكم بالشاهد الواحد واليمين وذلك لوجود الخلاف في المسألة.

[١٠١/ ٤] عدم جواز الحكم بالشاهد واليمين في الحدود والقصاص

• المراد بالمسألة: أن القاضي لا يجوز له أن يحكم بالشاهد الواحد مع اليمين فتقوم اليمين مقام الشاهد الثاني في الحدود والقصاص، وقد نقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: الصنعاني (١١٨٢ هـ) حيث قال: (والحق أنه لا يخرج من الحكم بالشاهد واليمين إلا الحد والقصاص للإجماع أنهما لا يثبتان بذلك) (٥).

المّلا القاري (١٠١٤ هـ) حيث قال: (فأما إذا كانت الدعوى في غير

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 7، ص 230 (SanadKitab #32535, hlm. urut 4529)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.