قال في خطبته: "الْبيِّنَةُ عَلَى الْمُدّعِي. وَاليَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ" (١)
• وجه الدلالة: أنه ﷺ خص المدعي بالبينة، والمنكِر باليمين (٢).
٣ - اليمين إنما جعلت للنفي لا للإثبات، وإنما جعلها ﷺ على المدعى عليه، لا على المدعي (٣).
٤ - أن هذا لم يثبت عن النبي ﷺ: فالقضاء باليمين سنة معاوية وعبد الملك -ابن مروان- وأنه ليس بسنة النبي ﷺ فلو كان ذلك عن النبي ﷺ لما خفي على علماء التابعين (٤).
النتيجة: عدم تحقق ما نقل من الإجماع على مشروعية الحكم بالشاهد الواحد واليمين وذلك لوجود الخلاف في المسألة.
[١٠١/ ٤] عدم جواز الحكم بالشاهد واليمين في الحدود والقصاص
• المراد بالمسألة: أن القاضي لا يجوز له أن يحكم بالشاهد الواحد مع اليمين فتقوم اليمين مقام الشاهد الثاني في الحدود والقصاص، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: الصنعاني (١١٨٢ هـ) حيث قال: (والحق أنه لا يخرج من الحكم بالشاهد واليمين إلا الحد والقصاص للإجماع أنهما لا يثبتان بذلك) (٥).
المّلا القاري (١٠١٤ هـ) حيث قال: (فأما إذا كانت الدعوى في غير