Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 7, halaman 232

  1. [٧] مسائل الإجماع في أبواب القضاء والشهادات والإقرار
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في كتاب القضاء
  3. الفصل الرابع: مسائل الإجماع في باب الدعاوى والبينات
  4. [١٠٢/ ٤] بينة الشراء مقدمة على بينة الملك

٣ - لم يثبت عن النبي ﷺ: فالقضاء باليمين سنة معاوية وعبد الملك -ابن مروان- وأنه ليس بسنة النبي ﷺ كان ذلك عن النبي ﷺ لما خفي على علماء التابعين (١).

• الخلاف في المسألة: خالف في المسألة الإمام مالك حيث قال: أحكم بها في جميع الحقوق من الأموال، والحدود (٢).

• دليل هذا الرأي: أن رسول اللَّه ﷺ قَضَى بِاليَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ، ولم يخص المال من غيره، فكان على عمومه (٣).

- ولأن ما كان بينة في الأموال، جاز أن يكون بينة في الحدود، كالشاهدين (٤).

- ولأن يمين المدعي في النكول، لمّا جاز أن تثبت بها الأموال، والحدود جاز أن يحكم بمثله في يمينه مع شاهده (٥).

النتيجة: عدم تحقق الإجماع على أنه لا يجوز الحكم بالشاهد واليمين في الحدود وذلك لوجود الخلاف في المسألة.

[١٠٢/ ٤] بينة الشراء مقدمة على بينة الملك

• المراد بالمسألة: لو ادعى إنسان ملكية دارٍ منذ سنة وهي في يد رجل آخر، وأقام بهذا بينة، فجاء ثالث فادّعى أنه اشترى هذه الدار من مدّعيها منذ سنتين وأقام بهذا بينة، فيحكم بها لمدّعي الشراء، وقد نقل الإجماع على ذلك.

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 7، ص 232 (SanadKitab #32535, hlm. urut 4531)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.