الفصل الأول: مسائل الإجماع في باب موانع الشهادة وعدد الشهود
[١٠٤/ ٥]: مشروعية الشهادة
• المقصود بالمسألة: أن اللَّه ﷿ قد شرع للمسلمين الشهادة لحفظ الحقوق، والأصل في مشروعيتها الكتاب والسنة والإجماع، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: (والأصل فيها -أي الشهادة- الكتاب والسنة والإجماع) (١). ووافقه شمس الدين ابن قدامة باللفظ والمعنى (٢). الزركشي (٧٩٤ هـ) حيث قال: (واتفق العلماء على مشروعية الشهادة والإشهاد) (٣).
الخطيب الشربيني (٩٧٧ هـ) حيث قال: (والأصل فيه قبل الإجماع آيات، لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَكتُمُواْ الشَّهَادَةَ﴾ [البقرة: ٢٨٣]، وقوله تعالى: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ﴾ [البقرة: ٢٨٢] وقوله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ﴾ [البقرة: ٢٨٢].
• مستند الإجماع: قوله تعالى: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾ [البقرة: ٢٨٢]. وقوله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ [الطلاق: ٢]. وقوله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ﴾ [البقرة: ٢٨٢] (٤).