Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah)
- [٧] مسائل الإجماع في أبواب القضاء والشهادات والإقرار
- الباب الثاني: مسائل الإجماع في كتاب الشهادات
- الفصل الأول: مسائل الإجماع في باب موانع الشهادة وعدد الشهود
Bab dan daftar isi:
الفصل الأول: مسائل الإجماع في باب موانع الشهادة وعدد الشهود
- [١٠٤/ ٥]: مشروعية الشهادة
- [١٠٥/ ٤]: نصاب الشهادة في غير الزنا
- [١٠٦/ ٥]: نصاب الشهادة في الزنا أربعة رجال
- [١٠٧/ ٥] يجلد الشهود على الزنا إن لم تبلغ شهادتهم النصاب
- [١٠٨/ ٥]: نصاب الشهادة على فعل قوم لوط مثل الشهادة على الزنا
- [١٠٩/ ٥] تقبل شهادة النساء مع الرجال في المال
- [١١٠/ ٥]: لا تقبل شهادة المرأة في الحدود والقصاص
- [١١١/ ٥]: جواز شهادة النساء منفردات فيما لا يطلع عليه الرجال
- [١١٢/ ٥] تكليف المدعي بتقديم البينة
- [١١٣/ ٥]: أداء الشهادة فرض على الشاهد مع انتفاء الموانع.
- [١١٤/ ٥]: اشتراط لفظ الشهادة
- [١١٥/ ٥]: شهادة الزور من الكبائر
- [١١٦/ ٥] الحكم بشهادة الزور لا يحل حراما
- [١١٧/ ٥] تعزير شاهد الزور
- [١١٨/ ٥] عدم قبول شهادة الفاسق
- [١١٩/ ٥] قبول شهادة التائب بعد الحد
- [١٢٠/ ٥]: قبول شهادة القاذف إذا تاب
- [١٢١/ ٥]: عدم قبول شهادة القاذف بعد الحد وقبيل التوبة
- [١٢٢/ ٥]: جواز شهادة القاذف قبل الحد إذا تاب
- [١٢٣/ ٥]: لا تجوز شهادة المجنون
- [١٢٤/ ٥]: جواز شهادة من كان يجن ويفيق وشهد في حال إفاقته
- [١٢٥/ ٥]: عدم قبول شهادة الصبي
- [١٢٦/ ٥]: عدم قبول شهادة الأصل للفرع
- [١٢٧/ ٥]: قبول شهادة الأخ العادل لأخيه
- [١٢٨/ ٥]: كعدم قبول شهادة الجد للحفيد
- [١٢٩/ ٥]: عدم قبول شهادة الأعمى فى الحدود
- [١٣٠/ ٥]: عدم قبول شهادة الأعمى إذا تطلب المشهود عليه أوصافا يحتاج إلى الإشارة إليها عند الأداء
- [١٣١/ ٥]: عدم قبول شهادة الأخرس
- [١٣٢/ ٥]: لا تصح شهادة الناطق بالإيماء والإشارة
- [١٣٣/ ٥]: عدم قبول شهادة الطفيلي
- [١٣٤/ ٥]: عدم جواز شهادة الشريك لشريكه فيما هو شريك فيه
- [١٣٥/ ٥]: عدم قبول شهادة السيد لعبده
- [١٣٦/ ٥]: عدم قبول شهادة العبد لسيده
- [١٣٧/ ٥]: عدم قبول شهادة الخصم
- [١٣٨/ ٥]: جواز الشهادة على الشهادة في الجملة
- [١٣٩/ ٥]: قبول الشهادة على الشهادة في الحدود والقصاص
- [١٤٠/ ٥]: قبول الشهادة على الشهادة فى الأموال
- [١٤١/ ٥]: عدم قبول الشهادة على الشهادة مع حضور الأصل
- [١٤٢/ ٥]: يجب توفر شروط الشهادة في شهود الفرع لقبول شهادتهم
- [١٤٣/ ٥]: تقبل تزكية شهود الفرع لشهود الأصل والشهادة على شهادتهما
- [١٤٤/ ٥]: يجب تعدد الشهود في الشهادة على الشهادة
- [١٤٥/ ٥]: ضمان الفرع في حالة رجوعه عن الشهادة على شاهدي الأصل
- [١٤٦/ ٥]: عدم الحكم بشهادة الشهود إن رجعوا عنها قبل الحكم
- [١٤٧/ ٥]: الرجوع عن الشهادة بعد الحكم بها في غير الحدود والقصاص لا ينقضه
- [١٤٨/ ٥]: القود من الشهود عند رجوعهم عن شهادتهم بمثل ما أحدثوا
- [١٤٩/ ٥]: من شهد بحرية عبد أو أمة ثم رجع عن الشهادة غرم قيمتها
- [١٥٠/ ٥]: قبول شهادة القروي مطلقا
- [١٥١/ ٥] جواز شهادة البدوي على القروي في السفر
- [١٥٢/ ٥]: جواز شهادة الوصي على الموصى عليه
- [١٥٣/ ٥]: لا تقبل شهادة مجهول الحال
- [١٥٤/ ٥]: جواز شهادة المسلم على غير المسلم
- [١٥٥/ ٥]: لا تجوز شهادة غير المسلم على المسلم
- [١٥٦/ ٥]: لو تبين للقاضي أن شهود المال كانا كافرين فإن الحكم ينقض
- [١٥٧/ ٥]: قبول شهادة الكافر على المسلم في الوصية في السفر
- [١٥٨/ ٥]: لا تجوز شهادة من بلغت بدعته الكفر أو الفسق
- [١٥٩/ ٥]: قبول شهادة العدل بعد إنكاره لها إذا كان ذلك بسبب النسيان
- [١٦٠/ ٥]: عدم اكتمال الشهادة عند الاختلاف بين الشهود في صفة المشهود به، اختلافا يوجب التغاير
- [١٦١/ ٥] استحباب الإشهاد على البيع
- [١٦٢/ ٥] الإصرار على الصغائر جرح ترد به الشهادة
- [١٦٣/ ٥]: عدم وجوب الإشهاد على وقوع الطلاق
- [١٦٤/ ٥] اشتراط الإشهاد على النكاح لصحته
- [١٦٥/ ٥]: اشتراط الإسلام في الشاهد
- [١٦٦/ ٥] لا يجوز تلقين القاضي الشهادة للشهود
- [١٦٧/ ٥]: لا يقبل تجريح الخصم للشهود إلا ببينة
- [١٦٨/ ٥]: وجوب تحقيق أهلية الشهادة عند الأداء لا وقت التحمل
- [١٧٠/ ٥] وجوب ثبوت عدالة الشاهد
- [١٧١/ ٥]: رد شهادة من يؤخر الصلاة عمدا
- [١٧٢/ ٥]: عدم قبول شهادة العدو
- [١٧٤/ ٥]: قبول شهادة اللقيط إن استوفت الشروط
- [١٧٥/ ٥]: عدم قبول شهادة الشاهد لنفسه
- [١٧٦/ ٥]: قبول شهادة الخصي
- [١٧٧/ ٥]: قبول شهادة البغاة من غير أهل البدع
- [١٧٨/ ٥]: من أنكر التدبير لم يحكم عليه إلا بشاهدين
- [١٧٩/ ٥]: ما تصح فيه الشهادة بالتسامع
- [١٨٠/ ٥]: قبول الشهادة على الوصية وإن لم يعلم الشاهد محتواها
- [١٨١/ ٥] اشتراط يمين المعتق مع الشاهد إذا شهد كل واحد من الشركاء الموسرين على صاحبه بالعتق
- [١٨٢/ ٥] إذا شهد أنه طلق احدى نسائه أجبر على تطليق إحدى زوجاته
- [١٨٣/ ٥] جواز الشهادة حسبة على عتق الأمة
- [١٨٤/ ٥]: عدم أخذ القاضي بالشهادة المكتوبة عند عدم التذكر
- [١٨٥/ ٥]: الإفطار لا يثبت إلا بشهادة رجلين
- [١٨٦/ ٥] استحباب الإشهاد على الرجعة
- [١٨٧/ ٥]: مشروعية تقصي القاضي عن الشهود وامتحانهم
- [١٨٨/ ٥]: عدم جواز الشهادة برؤية خط الشاهد
- [١٨٩/ ٥]: عدم جواز تكليف الشاهد باليمين على أنه شهد بالحق
- [١٩٠/ ٥]: جواز الشهادة بالحد من غير مدعي
- [١٩١/ ٥]: ليجاب الحكم بالشهادة المستوفية للشروط