Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah)

  1. [٧] مسائل الإجماع في أبواب القضاء والشهادات والإقرار
  2. الباب الثاني: مسائل الإجماع في كتاب الشهادات
  3. الفصل الأول: مسائل الإجماع في باب موانع الشهادة وعدد الشهود

Bab dan daftar isi:

الفصل الأول: مسائل الإجماع في باب موانع الشهادة وعدد الشهود

Baca bab ini

  1. [١٠٤/ ٥]: مشروعية الشهادة
  2. [١٠٥/ ٤]: نصاب الشهادة في غير الزنا
  3. [١٠٦/ ٥]: نصاب الشهادة في الزنا أربعة رجال
  4. [١٠٧/ ٥] يجلد الشهود على الزنا إن لم تبلغ شهادتهم النصاب
  5. [١٠٨/ ٥]: نصاب الشهادة على فعل قوم لوط مثل الشهادة على الزنا
  6. [١٠٩/ ٥] تقبل شهادة النساء مع الرجال في المال
  7. [١١٠/ ٥]: لا تقبل شهادة المرأة في الحدود والقصاص
  8. [١١١/ ٥]: جواز شهادة النساء منفردات فيما لا يطلع عليه الرجال
  9. [١١٢/ ٥] تكليف المدعي بتقديم البينة
  10. [١١٣/ ٥]: أداء الشهادة فرض على الشاهد مع انتفاء الموانع.
  11. [١١٤/ ٥]: اشتراط لفظ الشهادة
  12. [١١٥/ ٥]: شهادة الزور من الكبائر
  13. [١١٦/ ٥] الحكم بشهادة الزور لا يحل حراما
  14. [١١٧/ ٥] تعزير شاهد الزور
  15. [١١٨/ ٥] عدم قبول شهادة الفاسق
  16. [١١٩/ ٥] قبول شهادة التائب بعد الحد
  17. [١٢٠/ ٥]: قبول شهادة القاذف إذا تاب
  18. [١٢١/ ٥]: عدم قبول شهادة القاذف بعد الحد وقبيل التوبة
  19. [١٢٢/ ٥]: جواز شهادة القاذف قبل الحد إذا تاب
  20. [١٢٣/ ٥]: لا تجوز شهادة المجنون
  21. [١٢٤/ ٥]: جواز شهادة من كان يجن ويفيق وشهد في حال إفاقته
  22. [١٢٥/ ٥]: عدم قبول شهادة الصبي
  23. [١٢٦/ ٥]: عدم قبول شهادة الأصل للفرع
  24. [١٢٧/ ٥]: قبول شهادة الأخ العادل لأخيه
  25. [١٢٨/ ٥]: كعدم قبول شهادة الجد للحفيد
  26. [١٢٩/ ٥]: عدم قبول شهادة الأعمى فى الحدود
  27. [١٣٠/ ٥]: عدم قبول شهادة الأعمى إذا تطلب المشهود عليه أوصافا يحتاج إلى الإشارة إليها عند الأداء
  28. [١٣١/ ٥]: عدم قبول شهادة الأخرس
  29. [١٣٢/ ٥]: لا تصح شهادة الناطق بالإيماء والإشارة
  30. [١٣٣/ ٥]: عدم قبول شهادة الطفيلي
  31. [١٣٤/ ٥]: عدم جواز شهادة الشريك لشريكه فيما هو شريك فيه
  32. [١٣٥/ ٥]: عدم قبول شهادة السيد لعبده
  33. [١٣٦/ ٥]: عدم قبول شهادة العبد لسيده
  34. [١٣٧/ ٥]: عدم قبول شهادة الخصم
  35. [١٣٨/ ٥]: جواز الشهادة على الشهادة في الجملة
  36. [١٣٩/ ٥]: قبول الشهادة على الشهادة في الحدود والقصاص
  37. [١٤٠/ ٥]: قبول الشهادة على الشهادة فى الأموال
  38. [١٤١/ ٥]: عدم قبول الشهادة على الشهادة مع حضور الأصل
  39. [١٤٢/ ٥]: يجب توفر شروط الشهادة في شهود الفرع لقبول شهادتهم
  40. [١٤٣/ ٥]: تقبل تزكية شهود الفرع لشهود الأصل والشهادة على شهادتهما
  41. [١٤٤/ ٥]: يجب تعدد الشهود في الشهادة على الشهادة
  42. [١٤٥/ ٥]: ضمان الفرع في حالة رجوعه عن الشهادة على شاهدي الأصل
  43. [١٤٦/ ٥]: عدم الحكم بشهادة الشهود إن رجعوا عنها قبل الحكم
  44. [١٤٧/ ٥]: الرجوع عن الشهادة بعد الحكم بها في غير الحدود والقصاص لا ينقضه
  45. [١٤٨/ ٥]: القود من الشهود عند رجوعهم عن شهادتهم بمثل ما أحدثوا
  46. [١٤٩/ ٥]: من شهد بحرية عبد أو أمة ثم رجع عن الشهادة غرم قيمتها
  47. [١٥٠/ ٥]: قبول شهادة القروي مطلقا
  48. [١٥١/ ٥] جواز شهادة البدوي على القروي في السفر
  49. [١٥٢/ ٥]: جواز شهادة الوصي على الموصى عليه
  50. [١٥٣/ ٥]: لا تقبل شهادة مجهول الحال
  51. [١٥٤/ ٥]: جواز شهادة المسلم على غير المسلم
  52. [١٥٥/ ٥]: لا تجوز شهادة غير المسلم على المسلم
  53. [١٥٦/ ٥]: لو تبين للقاضي أن شهود المال كانا كافرين فإن الحكم ينقض
  54. [١٥٧/ ٥]: قبول شهادة الكافر على المسلم في الوصية في السفر
  55. [١٥٨/ ٥]: لا تجوز شهادة من بلغت بدعته الكفر أو الفسق
  56. [١٥٩/ ٥]: قبول شهادة العدل بعد إنكاره لها إذا كان ذلك بسبب النسيان
  57. [١٦٠/ ٥]: عدم اكتمال الشهادة عند الاختلاف بين الشهود في صفة المشهود به، اختلافا يوجب التغاير
  58. [١٦١/ ٥] استحباب الإشهاد على البيع
  59. [١٦٢/ ٥] الإصرار على الصغائر جرح ترد به الشهادة
  60. [١٦٣/ ٥]: عدم وجوب الإشهاد على وقوع الطلاق
  61. [١٦٤/ ٥] اشتراط الإشهاد على النكاح لصحته
  62. [١٦٥/ ٥]: اشتراط الإسلام في الشاهد
  63. [١٦٦/ ٥] لا يجوز تلقين القاضي الشهادة للشهود
  64. [١٦٧/ ٥]: لا يقبل تجريح الخصم للشهود إلا ببينة
  65. [١٦٨/ ٥]: وجوب تحقيق أهلية الشهادة عند الأداء لا وقت التحمل
  66. [١٧٠/ ٥] وجوب ثبوت عدالة الشاهد
  67. [١٧١/ ٥]: رد شهادة من يؤخر الصلاة عمدا
  68. [١٧٢/ ٥]: عدم قبول شهادة العدو
  69. [١٧٤/ ٥]: قبول شهادة اللقيط إن استوفت الشروط
  70. [١٧٥/ ٥]: عدم قبول شهادة الشاهد لنفسه
  71. [١٧٦/ ٥]: قبول شهادة الخصي
  72. [١٧٧/ ٥]: قبول شهادة البغاة من غير أهل البدع
  73. [١٧٨/ ٥]: من أنكر التدبير لم يحكم عليه إلا بشاهدين
  74. [١٧٩/ ٥]: ما تصح فيه الشهادة بالتسامع
  75. [١٨٠/ ٥]: قبول الشهادة على الوصية وإن لم يعلم الشاهد محتواها
  76. [١٨١/ ٥] اشتراط يمين المعتق مع الشاهد إذا شهد كل واحد من الشركاء الموسرين على صاحبه بالعتق
  77. [١٨٢/ ٥] إذا شهد أنه طلق احدى نسائه أجبر على تطليق إحدى زوجاته
  78. [١٨٣/ ٥] جواز الشهادة حسبة على عتق الأمة
  79. [١٨٤/ ٥]: عدم أخذ القاضي بالشهادة المكتوبة عند عدم التذكر
  80. [١٨٥/ ٥]: الإفطار لا يثبت إلا بشهادة رجلين
  81. [١٨٦/ ٥] استحباب الإشهاد على الرجعة
  82. [١٨٧/ ٥]: مشروعية تقصي القاضي عن الشهود وامتحانهم
  83. [١٨٨/ ٥]: عدم جواز الشهادة برؤية خط الشاهد
  84. [١٨٩/ ٥]: عدم جواز تكليف الشاهد باليمين على أنه شهد بالحق
  85. [١٩٠/ ٥]: جواز الشهادة بالحد من غير مدعي
  86. [١٩١/ ٥]: ليجاب الحكم بالشهادة المستوفية للشروط