• الموافقون على نقل الإجماع: وافق على الحكم الأحناف (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤).
النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على قبول الشهادة على الشهادة في الجملة وذلك لعدم وجود المخالف.
[١٣٩/ ٥]: قبول الشهادة على الشهادة في الحدود والقصاص
• المراد بالمسألة: أن الشهادة على الشهادة مقبولة في كل شيء حتى في الحدود والقصاص والتي يحتاط فيها ما لا يحتاط في غيرها، ومع ذلك فهي فيها مقبولة ويحكم بموجبها، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث قال: (وتقبل الشهادة على الشهادة في كل شيء، حتى في الحدود والقصاص بالإجماع) (٥).
القاضي عبدالوهاب (٤٢٢ هـ) حيث قال: (وأجمع العلماء على جواز الشهادة على الشهادة في كل الأحكام من حقوق اللَّه تعالى، وحقوق الآدميين، والقصاص، والحدود) (٦).
• مستند الإجماع: عموم قوله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ [الطلاق: ٢] وقوله ﷿: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ﴾ [البقرة: ٢٨٢]، فعم كل أمر يصح الإشهاد عليه (٧).
٢ - أنها حقوق تثبت بالشهادة، فما المانع من ثبوتها بالشهادة على الشهادة، ولأن شهادة الفرع تثبت شهادة الأصل، وإذا ثبتت شهادة الأصل