Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 7, halaman 320

  1. [٧] مسائل الإجماع في أبواب القضاء والشهادات والإقرار
  2. الباب الثاني: مسائل الإجماع في كتاب الشهادات
  3. الفصل الأول: مسائل الإجماع في باب موانع الشهادة وعدد الشهود
  4. [١٤٧/ ٥]: الرجوع عن الشهادة بعد الحكم بها في غير الحدود والقصاص لا ينقضه

• الخلاف في المسألة: خالف في المسألة أبو ثور، وقد نقل ذلك ابن قدامة حيث قال: وحكي عن أبي ثور أنه شذ عن أهل العلم وقال يحكم بالشهادة حتى لو رجع الشهود عنها قبل الحكم (١).

• دليل هذا القول: أن الشهادة قد أديت فلا تبطل برجوع من شهد بها كما لو رجعا بعد الحكم (٢).

النتيجة: عدم تحقق ما نقل من الإجماع على عدم الحكم بشهادة الشهود إن رجعوا عنها قبل الحكم وذلك لوجود المخالف.

[١٤٧/ ٥]: الرجوع عن الشهادة بعد الحكم بها في غير الحدود والقصاص لا ينقضه

• المراد بالمسألة: أن الشهود إذا رجعوا عن شهادتهم بعد أن أصدر القاضي حكمه، فإن الحكم لا ينقض، إلا في الحدود والقصاص فإنه يبطل الحكم، وقد نقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: عون الدين ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) حيث قال: (واختلفوا فيما إذا شهد شاهدان بمال، ثم رجعا بعد الحكم به فقال أبو حنيفة، ومالك، والشافعي في القديم، وأحمد: عليهما الغرم، وقال الشافعي في الجديد لا شيء عليهما. واتفقوا على أنه لا ينقض الحكم الذي كانا شهدا به) (٣).

السيوطي (٨٨٠ هـ) جمث قال: (واتفقوا على أنه لا ينقض الحكم الذي حكم بشهادتهما فيه، وأنهما إذا رجعا قبل الحكم لم يحكم بشهادتهما) (٤).

• مستند الإجماع: أن حق المشهود له قد وجب له بالحكم، فلا يسقط

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 7، ص 320 (SanadKitab #32535, hlm. urut 4617)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.