Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 7, halaman 318

  1. [٧] مسائل الإجماع في أبواب القضاء والشهادات والإقرار
  2. الباب الثاني: مسائل الإجماع في كتاب الشهادات
  3. الفصل الأول: مسائل الإجماع في باب موانع الشهادة وعدد الشهود
  4. [١٤٦/ ٥]: عدم الحكم بشهادة الشهود إن رجعوا عنها قبل الحكم

على ذلك.

• من نقل الإجماع: الميرغناني (٥٣٠ هـ) حيث قال: (إذا رجع شهود الفروع ضمنوا بالاتفاق) (١).

ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: (وإن شهد شاهدا فرع على شاهدي أصل فحكم الحاكم بشهادتهما ثم رجع شاهدا الفرع فعليهما الضمان. لا أعلم بينهم في ذلك خلافًا) (٢).

المرداوي (٨٥٥ هـ) حيث قال: (وإن حكم بشهادتهما ثم رجع شهود الفرع لزمهم الضمان بلا نزاع) (٣).

• مستند الإجماع: أن الشهادة في مجلس القضاء صدرت منهم فكان التلف مضافًا إليهم (٤). الإتلاف كان بشهادتهم كما لو أتلفوا بأيديهم (٥).

• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف (٦)، والمالكية، والشافعية (٧)، والحنابلة (٨).

النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على ضمان الفرع في حالة رجوعه عن الشهادة على شاهدي الأصل لعدم وجود المخالف.

[١٤٦/ ٥]: عدم الحكم بشهادة الشهود إن رجعوا عنها قبل الحكم

• المراد بالمسألة: أن الشهود إذا رجعوا عن شهادتهم قبل أن يصدر

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 7، ص 318 (SanadKitab #32535, hlm. urut 4615)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.