على ذلك.
• من نقل الإجماع: الميرغناني (٥٣٠ هـ) حيث قال: (إذا رجع شهود الفروع ضمنوا بالاتفاق) (١).
ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: (وإن شهد شاهدا فرع على شاهدي أصل فحكم الحاكم بشهادتهما ثم رجع شاهدا الفرع فعليهما الضمان. لا أعلم بينهم في ذلك خلافًا) (٢).
المرداوي (٨٥٥ هـ) حيث قال: (وإن حكم بشهادتهما ثم رجع شهود الفرع لزمهم الضمان بلا نزاع) (٣).
• مستند الإجماع: أن الشهادة في مجلس القضاء صدرت منهم فكان التلف مضافًا إليهم (٤). الإتلاف كان بشهادتهم كما لو أتلفوا بأيديهم (٥).
• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف (٦)، والمالكية، والشافعية (٧)، والحنابلة (٨).
النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على ضمان الفرع في حالة رجوعه عن الشهادة على شاهدي الأصل لعدم وجود المخالف.
[١٤٦/ ٥]: عدم الحكم بشهادة الشهود إن رجعوا عنها قبل الحكم
• المراد بالمسألة: أن الشهود إذا رجعوا عن شهادتهم قبل أن يصدر