Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 7, halaman 348

  1. [٧] مسائل الإجماع في أبواب القضاء والشهادات والإقرار
  2. الباب الثاني: مسائل الإجماع في كتاب الشهادات
  3. الفصل الأول: مسائل الإجماع في باب موانع الشهادة وعدد الشهود
  4. [١٦٨/ ٥]: وجوب تحقيق أهلية الشهادة عند الأداء لا وقت التحمل

الشهادة لنفسه، ولو قبلنا قوله لم يشأ أحد أن يبطل شهادة من شهد عليه إلا أبطلها فتضيع الحقوق وتذهب حكمة شرع البينة (١).

• الموافقون على نقل الإجماع: المالكية (٢).

النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على عدم جواز تجريح الخصم للشهود إلا ببينة وذلك لعدم وجود المخالف.

[١٦٨/ ٥]: وجوب تحقيق أهلية الشهادة عند الأداء لا وقت التحمل

• المراد بالمسألة: إن العبرة بتحقق أهلية الشهادة هو تحققها عند وقت الأداء، لا عند وقت التحمل، وقد نقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: ابن المنذر (٣١٨ هـ) حيث قال: (وأجمعوا على أن العبد، والصغير، والكافر، إذا شهدوا على شهادة ولم يدعوا إليها، ولم يشهدوا بها حتى عتق العبد، وبلغ الصبي، وأسلم الكافر، ثم أدوها في حال قبول شهادتهم، أن قبول شهاداتهم تجب) (٣).

ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: (وإن كان لم يشهد بها عند الحاكم حتى صار عدلًا قبلت منه. وذلك لأن التحمل لا تعتبر فيه العدالة ولا البلوغ ولا الإسلام لأنه لا تهمة في ذلك، وإنما يعتبر ذلك في الأداء فإذا رأى الفاسق شيئًا أو سمعه ثم عدل وشهد به قبلت شهادته بغير خلاف نعلمه وهكذا الصبي والكافر إذا شهد بعد الإسلام والبلوغ قبلت) (٤).

ابن مفلح (٨٨٤ هـ) حيث قال: (ولو لم يشهد بها عند الحاكم حتى

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 7، ص 348 (SanadKitab #32535, hlm. urut 4645)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.