هذا المجلس يتعذر عليه البيان إذا لم يعينه القاضي على ذلك (١).
ما روي عن ابن عباس أنه قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "أكرموا الشهود، فإن اللَّه يستخرج بهم الحقوق، ويدفع بهم الظلم" (٢).
• وجه الدلالة: فلقد أمرنا في الحديث بإكرام الشهود، وهذا القدر من التلقين يرجع إلى إكرامه بأن يذكر ما يسمع منه فيقول أتشهد بكذا لما لم يسمع منه (٣).
النتيجة: عدم تحقق ما نقل من الإجماع على عدم جواز تلقين القاضي الشهود الشهادة لوجود الخلاف في المسألة.
[١٦٧/ ٥]: لا يقبل تجريح الخصم للشهود إلا ببينة
• المراد بالمسألة: أن المشهود عليه لا يجوز له أن يجرح في الشهود، فلا يجوز له أن يتهمهما بالفسق أو العداوة إلا ببينة، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: (ولا يقبل الجرح من الخصم بلا خلاف بين العلماء، فلو قال المشهود عليه هذان فاسقان أو عدوان لي أو آباء للمشهود له لم يقبل قوله) (٤).
ابن مفلح (٨٨٤ هـ) حيث قال: (ولا يقبل الجرح من الخصم بغير خلاف) (٥).
• مستند الإجماع: لأنه متهم في قوله ويشهد بما يجر إليه نفعًا فأشبه