Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 7, halaman 346

  1. [٧] مسائل الإجماع في أبواب القضاء والشهادات والإقرار
  2. الباب الثاني: مسائل الإجماع في كتاب الشهادات
  3. الفصل الأول: مسائل الإجماع في باب موانع الشهادة وعدد الشهود
  4. [١٦٦/ ٥] لا يجوز تلقين القاضي الشهادة للشهود

• الموافقون على نقل الإجماع: جمهور الأحناف (١)، والشافعية (٢).

• الخلاف في المسألة: خالف في المسألة أبو يوسف من الحنفية ما رأى أنه لا بأس بتلقين القاضي للشهود، ونقل ذلك السرخسي ما قال: وقال أبو يوسف ﵀: لا أرى بأسًا أن يقول أتشهدا بكذا وكذا وإنما قال هذا حين ابتلي بالقضاء فرآى ما بالشهود من الخبر عند أداء الشهادة بالحق، فإن لمجلس القضاء هيبة وللقاضي حشمة (٣) ومن لم يعتد التكلم في مثل هذا المجلس يتعذر عليه البيان إذا لم يعينه القاضي على ذلك (٤).

وتبع أبو يوسف بعض الأحناف، فقال علاء الدين الدين السمرقندي: ولا بأس بأن يلقن الشاهد، إِذا كان يستحي ويهاب مجلس القاضي بشيء هو حق (٥).

• دليل هذا القول: قوله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾ [المائدة: ٢].

• وجه الدلالة: فأداء الشهادة بالحق من باب البر، والبر يجب أن يتعاون فيه كما نصت الآية الكريمة (٦).

لأن لمجلس القضاء هيبة وللقاضي حشمة ومن لم يعتد التكلم في مثل

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 7، ص 346 (SanadKitab #32535, hlm. urut 4643)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.