Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 7, halaman 345

  1. [٧] مسائل الإجماع في أبواب القضاء والشهادات والإقرار
  2. الباب الثاني: مسائل الإجماع في كتاب الشهادات
  3. الفصل الأول: مسائل الإجماع في باب موانع الشهادة وعدد الشهود
  4. [١٦٦/ ٥] لا يجوز تلقين القاضي الشهادة للشهود

لعدم وجود المخالف.

[١٦٦/ ٥] لا يجوز تلقين القاضي الشهادة للشهود

• المراد بالمسألة: أنه لا يجوز للقاضي أن يلقن الشهود بالشهادة، وصورته أن يقول القاضي للشاهد أتشهد بكذا وكذا، وقد نقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: بدر الدين العيني (٨٥٥ هـ) حيث قال: (ويكره تلقين الشاهد ومعناه) أي معنى ما قاله محمد ﵀ من كراهته تلقين الشاهد (أن يقول له) أي أن يقول القاضي للشاهد (أتشهد بكذا وكذا). . . . فهذا لا يجوز بالاتفاق) (١).

عون الدين ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) حيث قال: (واتفقوا على أن ليس للقاضي أن يلقن الشهود، بل يسمع ما يقولون) (٢).

السيوطي (٨٨٠ هـ) حيث قال: (واتفقوا على أن القاضي ليس له أن يلقن الشهود) (٣).

• مستند الإجماع: حتى لا يعبث -القاضي- بالمشهود لأن ذلك يشوش عليهم عقولهم فلا يمكنهم أداء الشهادة على وجهها (٤). ولأن القاضي يتهم بتلقين الشاهد الشهادة (٥). وكذلك لأنه يصير بتلقينه مائلًا مع المشهود له (٦).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 7، ص 345 (SanadKitab #32535, hlm. urut 4642)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.