البيضاوي (٦٨٥ هـ) حيث قال: (﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ﴾ [البقرة: ٢٨٢] واطلبوا أن يشهد على الدين شاهدان. ﴿مِنْ رِجَالِكُمْ﴾ [الأحزاب: ٤٠] من رجال المسلمين، وهو دليل اشتراط إسلام الشهود وإليه ذهب عامة العلماء) (١).
ابن تيمية (٧٢٨ هـ) حيث قال: (فلا تقبل شهادة الكفار على المسلمين وهذا لا نزاع فيه) (٢).
• مستند الإجماع: قوله تعالى: ﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا (١٤١)﴾ [النساء: ١٤١].
• وجه الدلالة: أن الشهادة سبيل عظيم، واللَّه تعالى وعد بألا يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا (٣).
قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا﴾ [الحجرات: ٦].
• وجه الدلالة: أن الفاسق لا تجوز شهادته فالكافر أولى (٤).
• الموافقون على نقل الإجماع: وافق على الحكم الأحناف (٥)، والمالكية (٦)، والشافعية (٧)، الحنابلة (٨).
النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على اشتراط الإسلام في الشاهد