وما جاء عن علي رضى اللَّه عنه قال: لا نِكَاحَ إلا بِوَلِيَ، ولا نِكَاحَ إلا بشهودٍ (١).
• وجه الدلالة: الأحاديث واضحة الدلالة في اشتراط الإشهاد لصحة النكاح (٢).
• الموافقون على نقل الإجماع: وافق على الحكم الشافعية (٣)، والحنابلة (٤).
النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على اشتراط الإشهاد على النكاح لصحته لعدم وجود المخالف.
[١٦٥/ ٥]: اشتراط الإسلام في الشاهد
• المراد بالمسألة: أن الشاهد حتى تقبل شهادته يجب أن تتوفر فيه شروط أهمها الإسلام، فلا يجوز شهادة كافر، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن رشد (٥٩٥ هـ) حيث قال: (وأما الإسلام فاتفقوا على أنه شرط في القبول، وأنه لا تجوز شهادة الكافر) (٥).