[١٠٦/ ٥]: نصاب الشهادة في الزنا أربعة رجال
• المراد بالمسألة: يشترط في الشهود على الزنا أن يكونوا أربع رجال عدول، حيث يشترط العدد ولا يحد بشهادة ثلاث أو اثنين، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: الشافعي (٢٠٤ هـ) حيث قال: (ولم أعلم بين أحدٍ لقيته ببلدنا اختلافًا فيما وصفت من أنه لا يقبلُ في الزِّنا أقل من أربعة، وأنهم إذا لم يكملوا أربعة حدُّوا حدَّ القذفِ، وليس هكذا شيء من الشهادات غير شهود الزِّنا) (١).
ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث قال: (واتفقوا على قبول أربعة رجال -كما ذكرنا- فيما أوجب القتل بقود أو غيره، وفي الزنا وفعل قوم لوط) (٢).
ابن رشد (٥٩٥ هـ) حيث قال: (فإن المسلمين اتفقوا على أنه لا يثبت الزنى بأقل من أربعة عدول ذكور) (٣).
ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: (أجمع المسلمون على أنه لا يقبل في الزنا أقل من أربعة شهود) (٤).
ابن القيم (٧٥١ هـ) حيث قال: (الحكم بأربعة رجال أحرار: وذلك في حد الزنا واللواط، للنص والإجماع) (٥).
ابن نجيم (٩٧٠ هـ) حيث قال: (وشرط للزنا أربعة رجال) لقوله تعالى ﴿وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ﴾ [النساء: ١٥]، ولقوله تعالى ﴿ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ﴾ [النور: ٤] ولفظ أربعة نص في العدد والمذكورة. . بالإجماع) (٦).