• وجه الدلالة: قياس الإفطار على الصيام، فكما قبل الصيام بشهادة الواحد فيقبل الإفطار بشهادته (١).
النتيجة: عدم تحقق ما نقل من الإجماع على أن الإفطار لا يثبت إلا بشهادة رجلين لوجود الخلاف في المسألة.
[١٨٦/ ٥] استحباب الإشهاد على الرجعة
• المراد بالمسألة: أن إشهاد الرجل على إرجاع زوجته المطلقة مستحب، وليس فرض أو واجب، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث قال: (اتفقوا على أن من أشهد على أنه راجع مطلقته، فإنها رجعة صحيحة) (٢).
١ - ابن رشد الحفيد ت (٥٩٥ هـ) حيث قال: (وأجمع المسلمون على أن الزوج يملك رجعة الزوجة في الطلاق الرجعي ما دامت في العدة من غير اعتبار رضاها لقوله تعالى: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ [البقرة: ٢٢٨] وأن من شرط هذا الطلاق تقدم المسيس له. واتفقوا على أنها تكون بالقول والإشهاد) (٣)
٢ - ابن قدامة المقدسي ت (٦٢٠ هـ) حيث قال؛ (ولا خلاف بين أهل العلم في أن السنة الإشهاد) (٤).
• مستند الإجماع:
١ - قول اللَّه تعالى: ﴿فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ [الطلاق: ٢].